الحديث 4990

جامع الأصول

القراءة
صحيح؟دتس

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: من رواية مسروق- في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: «لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بها في بروع بنت واشق» وفي رواية علقمة عنه مثله. وفي رواية عبد الله بن عتبة قال: «أتي ابن مسعود في رجل ... بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال: مرات - قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، منهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قضاها فينا: في بروع بنت واشق - وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي - كما قضيت، قال: ففرح بها عبد الله فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي عن عقلمة عن ابن مسعود قال: «إنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود» . وأخرجه النسائي عن علقمة والأسود قالا: «أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا: هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها، قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، لها مهر كمهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فينا، في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق، تزوجت رجلا، فمات قبل أن يدخل بها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فرفع عبد الله يديه وكبر» . قال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: «الأسود» غير زائدة، وأخرجه عن علقمة ومسروق مختصرا نحو أبي داود عنهما. وله في أخرى عن علقمة قال: «إنه أتاه قوم، فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يجمعها إليه حتى مات؟ فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أشد علي من هذه، فائتوا غيري، نوبتين، فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم- بهذا البلد، ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه برآء، أرى: أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، قال: وذلك بسمع من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في امرأة منا، يقال لها: بروع بنت واشق قال: فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه» (1) .

الشرحغريب: 2 · معالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

يقال
نزل بين ظهرانيهم وظهريهم
جهد
الرجل فهو مجهود إذا بلغ منه الجهد أي الهزال والجوع

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 39٪

وقوله فإن يكن صوابا فمن الله أي من توفيق الله وان يكن خطأ فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق فيه. وقوله والله ورسوله بريئان، يريد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا شيئا لم يبيناه في الكتاب أو في السنة ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصا وإما دلالة فهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطأ الذي يؤتي المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره. وفيه بيان أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها كان لها مهر المثل وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو أصح قولين للشافعي فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولها نصف مهر، واعتبر الشافعي مهر المثل بنساء عصبتها اختها وعمتها وبنات أعمامها وليست أمها ولا خالتها من نسائها. ## | ومن باب في تزويج الصغار

الموضع والصحابيعبد الله بن مسعود
درجة الحديثصحيح؟
صحيح؟اختلف فيه
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • الألبانيصحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • شعيب الأرناؤوطصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيحأبو داود
  • أحمد محمد شاكرصحيحالترمذي
  • الألبانيصحيحالترمذي
  • بشار عواد معروفحسن صحيحالترمذي
  • زبير علي زئيصحيحالترمذي
  • أبو غدةصحيحالنسائي
  • الألبانيصحيحالنسائي
  • زبير علي زئيإسناده صحيحالنسائي
الرواياتفي 3 من الكتب · 3 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: الترمذي (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)