الراوي
صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج بن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني وقال العجلي
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 2
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- bukhari_taliqمسلمأبو داودالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج بن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني وقال العجلي ثقة فهي من الثانية / خت م د س ق.
شيوخه
6- سليمان بن يسار2
- عبد الله بن صفوان1
- خالد بن الحارث1
- امرأة يتيمة كانت1
- عبيد الله بن عمر1
- نافع1
تلاميذه
5- أم سلمة . ورواه ابن مهدي1
- حفصة1
- الدارية امرأة من بني عبد الدار1
- أم سلمة . وروي عنه1
- صفية1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
8- الحديث 3011
أبو هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة منها» . وفي أخرى «مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» وفي أخرى «مسيرة يوم» وفي أخرى لمسلم «مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي أخرى لمسلم «لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها» . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم، إلا أنه قال: «بريدا» (1) .
- الحديث 5988
صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» . زاد في رواية: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة. أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله. وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي أم سلمة نحوه (1) .
- الحديث 2892
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن القزع» . زاد في رواية: «قيل: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله بن عمر، قال: إذا حلق الصبي ترك ها هنا، وهاهنا، وأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: والجارية؟ قال: لا أدري» . وفي رواية: «قال عبيد الله: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض» . أخرجه البخاري، ومسلم. قال الحميدي في كتابه: وحكى أبو مسعود - يعني: الدمشقي: أن في رواية لمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى غلاما قد حلق بعض رأسه، وترك بعض، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله، أو ذروا كله» (1) . وفي رواية أبي داود، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن القزع: وهو أن يحلق [رأس] الصبي، فيترك بعض شعره» . وفي أخرى له: «نهى عن القزع، وهو أن يحلق الصبي، ويترك له ذؤابة» . وفي رواية النسائي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن القزع» . وفي أخرى له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «نهاني الله عز وجل عن القزع» . وفي أخرى له، ولأبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى صبيا ... وذكر الرواية التي ذكرها أبو مسعود لمسلم» (2) .
- الحديث 179
أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (1) » هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» . ولمسلم زيادة في رواية: «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب» . وفي أخرى له: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم (2) » .
- الحديث 3012
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو زوجها، أو ابنها، أو أخوها، أو ذو رحم منها» . وفي رواية: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم» . وفي أخرى «فوق ثلاث ليال» . وفي أخرى: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى (1) .
- الحديث 5987
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وللنسائي: «لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
- الحديث 6938
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 3013
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها» (1) .