الراوي
معمر بالتشديد بن سليمان النخعي أبو عبد الله الرقي
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- ت 191 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة إحدى وتسعين
- روى له
- الترمذيالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمعمر بالتشديد بن سليمان النخعي أبو عبد الله الرقي (1) ثقة فاضل أخطأ الأزدي في تليينه وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له من التاسعة مات سنة إحدى وتسعين / ت س ق.
شيوخه
5- حماد بن زيد1
- زيد بن حبان1
- الحسين بن محمد المروذي1
- ابن أخي زينب امرأة عبد الله صلى الله عليه وسلم1
- الأوزاعي ؛ و1
تلاميذه
6- زيد بن حبان2
- أبي هريرة - ]1
- علي بن صالح المكي1
- عبد الله بن بشر1
- عبد الله بن بشر ؛ و1
- يزيد بن هارون1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 4066
أم حبيبة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة» . وذكرت مثل حديث عائشة قالت: «وركعتين قبل صلاة الغداة» . أخرجه الترمذي، والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «من ركع ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة» . وفي أخرى: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة ... الحديث» . وفي أخرى: «بالنهار، أو بالليل» . وأخرج مسلم، وأبو داود نحو رواية النسائي المفردة. وكأن هذه الروايات التي للنسائي المفردة عن الترمذي ليس المراد بها الرواتب (1) .
- الحديث 7062
أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، قالت أم حبيبة: فما تركتها بعد ما سمعت ذلك منه، وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس» أخرجه مسلم. وله في أخرى «من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة» . وفي أخرى له قال: «ما من عبد يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة - أو إلا بني له بيت في الجنة» . وفي أخرى «ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى لله كل يوم ... فذكره» . وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي نحوا من هذه الروايات (1) . وقد ذكر الحديث في باب الرواتب من كتاب الصلاة.
- الحديث 9153
عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» أخرجه النسائي. وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمين» (1) . وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
- الحديث 7691
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 7692
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 9012
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن جارية بكرا أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .