الراوي
مصعب بن المقدام الخثعمي مولاهم أبو عبد الله الكوفي
- الرتبة
- صدوق يهم
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- ت 203 هـمات سنة ثلاث ومائتين
- روى له
- مسلمالترمذيالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمصعب بن المقدام الخثعمي مولاهم أبو عبد الله الكوفي صدوق له أوهام من التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين / م ت س ق.
شيوخه
10- هشيم و1
- سعيد بن مسروق1
- الأعمش1
- شيبان و1
- جرير بتمامه ) . س فيه1
- رجل من جعفي يقال له : قيس أو ابن قيس1
- أبي النضر هاشم بن القاسم1
- أبي داود1
- عبد الرحمن بن مهدي و1
- مفضل بن مهلهل و1
تلاميذه
12- داود بن نصير الطائي2
- زائدة2
- الحسن بن صالح ق1
- الحسن بن صالح1
- إسرائيل1
- عكرمة بن عمار1
- داود الطائي1
- إسرائيل و1
- سفيان1
- أبي حازم1
- يحيى بن سعيد1
- أبي معاوية1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 7442
عمرو بن الحارث الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة» وفي رواية قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا بغلته البيضاء، وسلاحا وأرضا تركها صدقة» . أخرجه النسائي، وأخرج البخاري الأولى (1) .
- الحديث 2509
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي تضرب بطنها، فتلقي جنينا؟ فقال: أيكم سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه شيئا؟ قال: فقلت: أنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غرة عبد أو أمة، قال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به فشهد معي: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غرة: عبد أو أمة» هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: «ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية» . وفي رواية له نحوه، غير أنه قال فيه: «فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة - ولم يذكر فيها دية المرأة» . وفي رواية الترمذي: «أن امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر - أو عمود فسطاط - فألقت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الجنين: غرة: عبدا أو أمة، وجعله على عصبة المرأة» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي: «أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح، ولا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فقال: أسجع كسجع الأعراب؟ وقضى فيه غرة، وجعله على عاقلة المرأة» . وفي أخرى لهما بمعناه، وزاد: «فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها» . وفي أخرى للنسائي بنحو ذلك، وزاد فيها: «فمثل ذلك يطل» . وفي أخرى لأبي داود بنحو من رواية البخاري، ومسلم (1) .
- الحديث 5385
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» (1) .
- الحديث 7444
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دينارا ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 3351
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «حج ابن مسعود، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن، ثم أقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشاء فتعشى، ثم أمره فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما كان حين طلع الفجر، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان، في هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعله» . وفي أخرى له، قال: قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين - يعني عثمان - أفاض الآن أصاب السنة فما أدري: أقوله كان أسرع، أم دفع عثمان؟ فلما يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة [يوم النحر] » (1) .
- الحديث 4041
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .