الراوي
عثمان بن حصن بن علاق بتشديد اللام ويقال بزيادة عبيدة بين حصن وعلاق أو بين عثمان وحصن ويقال
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- النسائي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعثمان بن حصن بن علاق (1) بتشديد اللام ويقال بزيادة عبيدة بين حصن وعلاق (2) أو بين عثمان وحصن (3) ويقال عثمان بن عبد الرحمن بن حصن (4) بن عبيدة بن علاق (5) ويقال بإسقاط حصن وعبيدة دمشقي مولى قريش ثقة من التاسعة. / مد س
شيوخه
2تلاميذه
2مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
3- الحديث 3129
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قيل له: هل سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر شأن الخمر بشيء؟ قال: نعم، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما» . وفي رواية قال [عبد الله بن الديلمي] : «دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف، يقال له: الوهط، وهو مخاصر فتى من قريش، يزن ذلك الفتى بشرب الخمر، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله توبة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له توبة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» . أخرجه النسائي. وله في أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر، فجعلها في بطنه، لم يقبل الله منه صلاة سبعا، وإن مات فيها مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض - وفي رواية: عن القرآن - لم تقبل منه صلاة أربعين يوما، فإن مات فيها مات كافرا» (1) .
- الحديث 3156
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فلما علمت أنه أظل (1) قادما تحينت وصوله - أو قال: فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فأخذه، فإذا هو ينش، ويغلي، فقال لي: اضرب به الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» . أخرجه أبو داود والنسائي. وأول روايتهما، قال: «علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ... » الحديث (2) .
- الحديث 3128
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية النسائي قال: «من شرب الخمر فلم ينتش، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوما، وإن مات فيها مات كافرا» جعله موقوفا على ابن عمر (2) .