الراوي
زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي بفتح الموحدة وتشديد الكاف أبو محمد الكوفي
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- ت 183 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة ثلاث وثمانين
- روى له
- البخاريمسلمالترمذيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرزياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي بفتح الموحدة وتشديد الكاف أبو محمد الكوفي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين ولم يثبت أن وكيعا كذبه وله في البخاري موضع واحد متابعة من الثامنة مات سنة ثلاث وثمانين. / خ م ت ق
شيوخه
2- هشيم و1
- إسرائيل1
تلاميذه
5- يحيى بن آدم1
- عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي1
- منصور1
- المقداد ح 11545 : رواه زائدة1
- عبد الملك بن عمير1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 1560
عبد الرحمن بن يزيد -رحمه الله - قال: قال عبد الله بن مسعود - ونحن بجمع -: «سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
- الحديث 1414
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانوا يرون (1) العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفر (2) ، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله» . قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: «كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن» . وفي أخرى قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي» . وفي أخرى قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال -حين صلى -: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» . ومنهم من قال: «فصلى الصبح بالبطحاء» . ومنهم من قال: «بذي طوى» (3) . هذه روايات البخاري ومسلم. وعند مسلم أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى من المتفق، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وأخرج أخرى قال: «والله، ما أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم،، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم» . وله في أخرى: قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-[بالحج] ، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة - قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم أتفقا - قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: «عفا الوبر» . بدل «الأثر» . وزاد بعد قوله: «وانسلخ صفر» أو قال: «دخل صفر» . وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وفي أخرى للنسائي قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . وفي أخرى له قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا» . وفي أخرى له «لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح بالبطحاء، وقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل» . وأخرج الترمذي من هذا الحديث طرفا يسيرا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم أثبت له علامة، وقنعت بالتنبيه عليه في المتن (4) .