الحديث 3194عائشة - رضي الله عنها -: قال إبراهيم: «قلت للأسود بن يزيد: هل سألت عائشة عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين، عم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت، قال: قلت له: أما ذكرت الحنتم، والجر؟ قال: إنما أحدثك بما سمعت، أأحدثك ما لم أسمع؟ أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتني: أن وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم-، فسألوه - صلى الله عليه وسلم- عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء، والنقير والمزفت والحنتم» . [وفي أخرى له عن ثمامة بن حزن قال: «لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ] فدعت عائشة جارية حبشية، فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت الحبشية: كنت أنبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سقاء من الليل فأوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه» . وفي أخرى له قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» . وفي أخرى «المقير» موضع «المزفت» وفي أخرى، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سقاء يوكى أعلاه، وله عزلاء ننبذه غدوة، فيشربه عشيا، وننبذه عشيا، فيشربه غدوة» . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله: «الحنتم» . وله في أخرى، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت، ولا النقير، وكل مسكر حرام» . وفي أخرى قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والمزفت» . وفي أخرى، قالت: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت، لا يكون زيتا أو خلا» . وفي أخرى، قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ النقير، والمقير، والدباء، والحنتم» . وفي أخرى مثلها، وسمت: «الجرار» . وفي أخرى أن كريمة بنت همام سمعت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تقول: «نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء، فقالت: إياكن والجر الأخضر فإن أسكركن ماء حبكن (1) فلا تشربنه» (2) .