الحديث 8505

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمطتدس

رافع بن خديج قال: «كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا» . زاد في رواية: «فأما الذهب والورق، فلم يكن يومئذ» . وفي رواية عن نافع «أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدخل عليه وأنا معه، فسأله؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر، وكان إذا سئل عنها بعد، قال: زعم ابن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عنها» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: أن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به» . وقد أخرجا النهي عن كراء المزارع عن نافع عن رافع مرفوعا. ولمسلم أيضا: قال ابن عمر: «كنا لا نرى بالخبر بأسا، حتى كان عام أول، فزعم رافع: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فتركناه من أجله» . وفي أخرى له: «لقد منعنا رافع نفع أرضنا» . وله في أخرى عن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بنحو حديث ظهير، ولم يذكر في الرواية ظهيرا. ورواه أيضا عن رافع، ولم يقل: «عن بعض عمومته» . وفي أخرى عنه عن بعض عمومته، وقال فيه: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل الأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك» . وفي رواية الموطأ عن رافع «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، قال حنظلة بن قيس: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما الذهب والورق، فلا بأس به» . وفي رواية الترمذي قال رافع: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض: أن يعطيها ببعض خراجها، أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه، أو ليزرعها» . وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى لمسلم وفي رواية الموطأ. وله في أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا [وأنفع] ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى» . وفي أخرى عن رافع قال: «جاءنا أبو رافع من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل» . وفي أخرى: قال أسيد بن ظهير «جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنفع لكم، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع» . وفي أخرى: قال أبو جعفر الخطمي: «بعثني عمي - أنا وغلاما له - إلى سعيد بن المسيب، قال: قلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة» قال سعيد: «أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم» . وفي أخرى: قال رافع: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة» . وفي أخرى: عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: «إني ليتيم في حجر رافع، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم؟ فقال: دعه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى عن رافع «أنه زرع أرضا، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك» . وفي رواية النسائي عن أسيد بن ظهير قال: «جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن الحقل، والحقل: الثلث والربع، وعن المزابنة، والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر» . وفي أخرى: قال: أتانا رافع بن خديج، فقال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه، أو ليدعها، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل، فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر» . وفي أخرى قال: «أتى علينا رافع بن خديج، فقال ولم أفهم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[خير لكم] مما ينفعكم، نهاكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه، أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: هذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام» . وفي أخرى: قال: قال رافع: «نهاكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه» . وفي أخرى: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خراجها» . وفي أخرى: قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم- على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، قال: لو منحها أخاه؟ فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنفع لكم» . وفي أخرى مختصرا قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحقل» . وفي أخرى قال: «خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال: من كان له أرض فليزرعها، أو يمنحها، أو يذرها» . وفي أخرى مثلها، وفيها: «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خير لنا، وقال: فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها» . وفي أخرى: قال رافع: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» . وأخرج النسائي أيضا رواية مسلم الأولى، ونحو رواية الموطأ، وأخرج رواية أبي داود التي عن أبي جعفر الخطمي، والرواية التي له بعدها. وله في أخرى قال: «كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، ونكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك» . وفي أخرى قال: «كنا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى» . وفي أخرى قال: «كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا ربع، ولا طعام مسمى» . وفي رواية قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة ... » وساقه. وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم التي يرويها الزهري عن سالم، والتي قبلها، إلى قوله: «عن كراء الأرض» . وله في أخرى عن ابن شهاب: أن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض» . قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: «كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، وبشرط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول» . وفي أخرى: «أن رافع بن خديج أخبر عبد الله، أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي؟» . وفي أخرى له: قال نافع: «كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، فتركها عبد الله بعد» . وفي أخرى: «أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه وأنا معه، فسأله؟ فقال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها، قال: زعم رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عنها» . وفي أخرى مثله، وقال: «فخرج إليه على البلاط، وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها» . وفي أخرى: «فانطلقت معه أنا والرجل الذي خبره، حتى أتى رافعا ... » وذكره. وفي أخرى: «أن رافع بن خديج حدث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع» . وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قال: قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، وجد في نفسه، فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تكروا الأرض بشيء» . وفي أخرى: قال ابن عمر: «كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة» . وفي أخرى: قال عمرو بن دينار: «أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن المخابرة، فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام أول ابن خديج: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الخبر» . وفي أخرى: عن أسيد بن رافع بن خديج «أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اليوم عن شيء كان لكم نافعا (1) ، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل» . وفي أخرى: قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج يذكر «أنهم منعوا المحاقلة، وهي: أرض تزرع على بعض ما فيها» . وفي أخرى: عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال: «إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج، وبلغت رجلا، وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع، فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بني، دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى عن أسيد بن ظهير: أنه خرج إلى قومه بني حارثة، فقال: يا بني حارثة «لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، قلنا: يا رسول الله، إذا نكريها بشيء من الحب، قال: لا، قلنا: نكريها بالتبن؟ فقال: لا، قلنا: نكريها بما على الربيع الساقي؟ قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك» . وهذه الرواية لو أفردت وجعلت وحدها لجاز، فإنها عن أسيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قد أضيفت إلى باقي روايات الحديث. وقد أطلنا في ذكر روايات هذا الحديث، لاختلاف ألفاظها ورواتها، فإن هذا الحديث فيه اختلاف كثير، منهم من رواه عن رافع، ومنهم من رواه عن رافع عن عمه ظهير، ومنهم من رواه عن رافع عن عميه، ومنهم، عن رافع عن بعض عمومته، وقد اختلفت الروايات في طرقه. وكأن هذا الحديث والذي قبله شيء واحد، إلا أن الحميدي أورد الأول في مسند ظهير بن رافع، والثاني في مسند رافع، فاقتدينا به، ونبهنا على ما في الروايات من الاختلاف. ولقد أطنب النسائي في كتابه، وذكر اختلاف الناقلين لحديث رافع ما بسط القول فيه وأجاد (2) .

الشرحغريب: 19

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

{بأس بعض}
أي شدتهم والبأس أصله الشدة في الحرب والثبات فيها
الحقل
بيع الزرع في سنبله ببر وهو مأخوذ من الحقل والحقل الفراح الطيب والأرض المفسحة التي تصلح للزراعة وقيل هو الزرع إذا تشعب ورقه وقد تقدم بأوعب من هذا
فلان
متبذل وفي مباذله
يقال جاء فلان
يهادى بين رجلين
جاء فلان
يهادي بين رجلين
المحاقلة
المنهي عنها فيها أقوال أحدها اكتراء الأرض بالحنطة وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وقيل هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وقال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله مأخوذ من الحقل والحقل القراح في تسمية أهل العراق وفي بعض الحديث
والمزابنة
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا
المزابنة
بيع الثمر في رؤس النخل ثمر بتمر
نهى عن المزابنة
وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
منح الأرض
أي أباح زراعتها بغير أجر ومنح الشاة إذا أباح أخذ لبنها بغير ثمن
والحقل
الزرع إذا تشعب ورقه وقد يكون الحقل الأرض البيضاء وهي القراح ولكن قوله عن الحقل يكيل من الطعام دليل على أنه عنى الزرع القائم في الحقل
على رأس جبل
تصف قلة خيره وبعده مع القلة كالشيء التافه في قلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة في الصعود إليه وتكلف الانحدار به يبين ذلك قولها
العين
نظر باستحسان ما يؤثر في المنظور إليه ويقال عنت الرجل إذا أصبته بعينك فهو معين ومعيون والفاعل عائن
نهى أن يصلي الرجل مختصرا
ونهى عن الخصر في الصلاة جاء باللفظين فقيل هو وضع اليد على الخصر في الصلاة من غير ضرورة وقيل هو أن يتوكأ على عصا وهذا بعيد لأنه لا تعلق للعصا بالخصر في الصلاة وقيل معناه أن يقرأ من اخر السورة اية أو ايتين ولا يقرأ السورة بكمالها في فرضه والأول له أقرب إلى لفظ الحديث
الربيع
النهر وجمعه أربعاء
المخابرة
في الأرض البيضاء أن يدفعها صاحبها إلى من يعمرها وينفق عليها ثم يأخذ من الثمر والزرع جزءا يتفقان عليه
أشهد أن لا إله إلا الله
أي أعلم أن لا إله إلا هو وأبين ذلك ودليله قوله تعالى عن المشركين
كذلك القول في
أسلم سالمها الله
من قول عمر
إني مصبح على ظهر

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابيرافع بن خديج
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيحالموطأ
  • زبير علي زئيصحيحالترمذي
  • الألبانيإسناده صحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدإسناده صحيحأبو داود
  • شعيب الأرناؤوطصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيإسناده صحيحأبو داود
الرواياتفي 6 من الكتب · 4 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: أبو داود (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسناد4 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الإسناد كاملاًالنبي ﷺرافع بن خديجأسيد بن ظهيرعبد الحميد

الراويدونه 1دونه 2دونه 3دونه 4دونه 5دونه 6دونه 7دونه 8عبد الحميدرافع بن أسيد بن ظهيرمقبولمقبولأبيهعبد الحميد بن جعفرخالد بن الحارثثقة ثبت · ت 186 هـثقة ثبت2س النسائيابن وهبعبد الأعلى ؛ وخالد بن الحارث ؛ وثقة ثبت · ت 186 هـثقة ثبتحماد بن زيدثقة ثبت · ت 179 هـثقة ثبتيعلى بن حكيمثقةثقةأيوبإسماعيل بن إبراهيم …3م مسلمق ابن ماجه
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

تعقّب الحافظ على المزّي

من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسه
  • قلت : أخرجه قاسم بن أصبغ في مسنده من الوجه الذي أخرجه منه النسائي ، فقال : في إسناده ' عن رافع بن ظهير ' - نسبه إلى جده - ولم يقل ' عن أبيه ' ، فأسقط أباه من النسب ومن السند معا . فظنه ابن عبد البر صحابيا فترجم له في ' الاستيعاب ' ، فوهم .

    على الطرف رقم 157 من تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف