الحديث 5776

جامع الأصول

القراءة
صحيحط

نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته: فلا جناح عليه» أخرجه الموطأ (1) .

الموضع والصحابينافع
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيح موقوفالموطأ
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)