شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض أكثر 6 من 14 طريقاً، وطبقتين فقط — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن نافع
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 18
أول 13 منها — تابع النزول في الطريق لتضييقها
- الحديث 6604
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: قال: «الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر عام الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبايع تحت الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله، ثم ذهب إلى الفرس، فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبايع تحت الشجرة، قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فهو الذي يتحدث الناس أن ابن عمر بايع قبل عمر» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 4229
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها» . أخرجه الموطأ. وعند الترمذي: «أن ابن عمر خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها، ولا بعدها، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فعله» (1) .
- الحديث 4125
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعا، قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» . وفي أخرى: «كان ابن عمر إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحدث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» . وفي أخرى: «أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة ... وذكر الحديث» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» . وفي أخرى: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» . وفي أخرى: «أن ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ويطيل فيهما، ويقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله» . أخرج البخاري الثانية، وأخرج مسلم الثانية، والثالثة، وأخرج أبو داود الأولى والثانية والرابعة، وأخرج الترمذي الثانية، والثالثة، وأخرج النسائي الخامسة والسادسة والسابعة (1) .
- الحديث 5588
نافع - مولى ابن عمر - قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم» . وفي أخرى قال: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» . وعند أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، وخرج مغيرا» (1) .
- الحديث 3999
نافع: قال: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 2892
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن القزع» . زاد في رواية: «قيل: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله بن عمر، قال: إذا حلق الصبي ترك ها هنا، وهاهنا، وأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: والجارية؟ قال: لا أدري» . وفي رواية: «قال عبيد الله: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض» . أخرجه البخاري، ومسلم. قال الحميدي في كتابه: وحكى أبو مسعود - يعني: الدمشقي: أن في رواية لمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى غلاما قد حلق بعض رأسه، وترك بعض، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله، أو ذروا كله» (1) . وفي رواية أبي داود، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن القزع: وهو أن يحلق [رأس] الصبي، فيترك بعض شعره» . وفي أخرى له: «نهى عن القزع، وهو أن يحلق الصبي، ويترك له ذؤابة» . وفي رواية النسائي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن القزع» . وفي أخرى له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «نهاني الله عز وجل عن القزع» . وفي أخرى له، ولأبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى صبيا ... وذكر الرواية التي ذكرها أبو مسعود لمسلم» (2) .
- الحديث 2064
نافع - رحمه الله -: قال: لما خلعوا يزيد، واجتمعوا على ابن مطيع، أتاه ابن عمر، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال له عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة: مات ميتة جاهلية» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 2063
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه (1) وولده، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه» . أخرجه البخاري، ومسلم (2) .
- الحديث 1783
نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي الحليفة - حين يعتمر، وفي حجته [حين حج]- تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو، وكان في تلك الطريق، أو حج أو عمرة: هبط بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة، ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يصلي، فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه، قال نافع: وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى جنب المسجد (1) الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء (2) ، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، تنزل ثم (3) عن يمينك حين تقوم في المسجد وتصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر: رمية بحجر أونحو ذلك. وإن ابن عمر كان يصلي إلى العرق (4) الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبدالله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه، ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء، فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان، فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة، فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر: عرس حتى يصلي بها الصبح، وإن عبد الله حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بطح [سهل] حين يفضي في أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة، وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في طرف تلعة تمضي وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد، وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزل عند سرحات بكراع هرشى، عند يسار الطريق في مسيل دون هرشى، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق، وهي أطولهن. وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين تنزل (5) من الصفراء وأنت (6) تنزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الطريق إلا رمية بحجر، وإن عبد الله [بن عمر] حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي طوى، ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، وإن عبد الله حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة» . هذه رواية البخاري. وأخرج مسلم منها الفصلين الآخرين في النزول بذي طوى واستقبال الفرضتين. وأخرج البخاري من حديث موسى بن عقبة قال: «رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث: أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما؟ فلا أعلم إلا أنه وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء» . هذا الحديث ذكره الحميدي في المتفق بين البخاري ومسلم، وذكر أن مسلما لم يخرج منه إلا الفصلين الآخرين، وحيث لم يخرج منه مسلم غيرهما لم نثبت له علامة، وأشرنا إلى ما أخرج منه كما ذكر الحميدي (7) .
- الحديث 2717
نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول» . أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» ، قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر (1) .
- الحديث 8744
نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات» أخرجه أبو داود. وفي رواية عن نافع قال: قال عمر، وهو أصح (1) .
- الحديث 2276
نافع - مولى ابن عمر -: قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو [بهن] لجلسائه، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يدعو بهن لجلسائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم أمتعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» . هذه الرواية ذكرها رزين هكذا. والذي رأيته في الترمذي: أن ابن عمر قال: «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه ... وذكر الحديث» (1) .
- الحديث 1205
نافع - رضي الله عنه -: أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلاف، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه - يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه. أخرجه البخاري (1) .