الحديث 5775

جامع الأصول

القراءة
ضعيفدس

أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية للنسائي قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (1) .

الموضع والصحابيأبو حسن
درجة الحديثضعيف
ضعيف
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • أبو غدةضعيفالنسائي
  • الألبانيضعيفالنسائي
  • زبير علي زئيضعيفالنسائي
الرواياتفي 2 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)