الحديث 343

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمدس

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع - صلى الله عليه وسلم - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. هذه رواية البخاري ومسلم، إلا أن اللفظ للبخاري، وهو أتم. وفي رواية أبي داود قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان، فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان، فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، وليس على فرجه منه شيء، واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن. قال: والمنابذة ... وذكر مثل البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: نهى عن الملامسة، وهو لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه. وله في أخرى مختصرا قال: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. وله في أخرى قال: عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مس وجب البيع (1) .

الشرحغريب: 8 · فتح الباري

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

الملامسة
في البيع أن يلمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه
والمنابذة
في البيوع أن يقول أحدهما للاخر إذا نبذت إلى الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع وقيل هو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وكلاهما سواء في النهي والنبذ الطرح والمنبوذ
المنابذة
أن ينبذ أحدهما إلى الاخر ثوبا ويتبايعانه من غير نظر إليه ولا تقليب
والملامسة والمنابذة
مفسران في الحديث وهو الاقتصار في المبايعة على مجرد اللمس باليد دون تأمل وتفتيش وذلك هو المقصود بالنهي
اشتمال الصماء
أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا قال القتيبي وإنما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل به على هذه الهيئة سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها ولا صدع وإن رام إخراج يده من ذلك بدت عورته
واشتمال الصماء
أن يشتمل بثوبه ويبدو فرجه إذا أخرج يده من تحته
ينظر
بمعنى رؤية العين وينظر أيضا بمعنى ينتظر قال تعالى
نهى أن يصلي الرجل مختصرا
ونهى عن الخصر في الصلاة جاء باللفظين فقيل هو وضع اليد على الخصر في الصلاة من غير ضرورة وقيل هو أن يتوكأ على عصا وهذا بعيد لأنه لا تعلق للعصا بالخصر في الصلاة وقيل معناه أن يقرأ من اخر السورة اية أو ايتين ولا يقرأ السورة بكمالها في فرضه والأول له أقرب إلى لفظ الحديث

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

الموضع والصحابيأبو سعيد الخدري
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • الألبانيصحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيحأبو داود
  • أبو غدةصحيحالنسائي
  • الألبانيصحيحالنسائي
  • زبير علي زئيصحيح — البخاريالنسائي
الرواياتفي 4 من الكتب · 4 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: البخاري (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسناد1 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الصحابيالطبقة 1الطبقة 2الطبقة 3الطبقة 4المخرِّجونالنبي ﷺأبو سعيد الخدريصحابيصحابيعطاء بن يزيدثقةثقةابن جريجمخلدالليث2خ البخاريس النسائي
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

تعقّب الحافظ على المزّي

من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسه
  • قلت : لفظ عطاء بن يزيد ' نهى عن لبستين وبيعتين ' ، وسيأتي - ( ح 4154 ) ، وقيل بهذا اللفظ الثاني عن الزهري ، عن عامر ابن سعد ، عن أبي سعيد ، وقد مضى - ( ح 4087 ) ، فرواية عبيد الله مغائرة لروايتي عطاء وعامر لفظا وسياقا ، والاختلاف في الثلاثة على الزهري .

    على الطرف رقم 4140 من تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف