المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1876–1900 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطحسن- طتدسصحيح
() جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قطع في كثر ولا ثمر معلق ولا حريسة جبل، ولا على خيانة، ولا في انتهاب ولا خليسة» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . قال: وبهذا الإسناد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع» . وزاد في الأخرى: «ولا على المختلس قطع» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في الخلسة قطع» . أخرجه الموطأ (1) . وذكر رزين رواية لم أجدها: قال مالك: «بلغني: أن زيد بن ثابت قال: ليس في الخلسة قطع، ولا في ثمر معلق قطع، ولا في حريسة جبل» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطضعيفعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجل إلى عمر بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خادمكم أخذ متاعكم» (1) . أخرجه الموطأ أيضا عن السائب بن يزيد: «أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له - وذكر الحديث - وفيه سرق مرآة لامرأتي، قيمتها ستون درهما» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةط- دسحسن؟
الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أن رسول الله، -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحارث بن حاطبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيح- طضعيف
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) -رحمه الله- «أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خرجت عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعهما غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين ببرد مراجل (1) قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد، ففتق عنه، فاستخرجه، وجعل مكانه لبدا - أو فروة - وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة - أو كتبتا إليها - واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرق العبد بيعوه ولو بنش» (1) . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسنافع - مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق، فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده، وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطأزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسحسن؟أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لبيك، فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - يعني: القبر-؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: عليك بالصبر» . قال حماد: «فبهذا قال من قال بقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدصحيح؟عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأسيد بن حضير - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى أنه إذا وجدها - يعني: السرقة - في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أسيد بن حضيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيحعبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال: «سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: جيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق، فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن محيريز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسجنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تقطع الأيدي في الغزو» . وأخرجه النسائي مثلهما، إلا أنه قال: «في السفر» ولم يذكر الغزو (1) .
الصحابي: جنادة بن أبي أمية -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحعامر الشعبي -رحمه الله- «أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول، فأبطل علي شهادتهما، وأخذ منهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت» . أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزومية، وقد تقدمت (1) . قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أن امرأة سرقت، فعاذت بزينب زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . وفي رواية: «بزينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةمدسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا (1) قال: لو كانت فاطمة لقطعتها» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين (1) ، فأمر به عمر» . أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف - وفي أخرى: دنوا من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحد، فجلد فيه ثمانين» . أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمتدصحيحثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في حد الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب الحد بنعلين أربعين» . قال مسعر: أظنه في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتضعيف