الحديث 1899
جامع الأصول
القراءة
أسيد بن حضير - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى أنه إذا وجدها - يعني: السرقة - في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر» . أخرجه النسائي (1) .
الموضع والصحابيأسيد بن حضير
درجة الحديثصحيح
صحيح
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- أبو غدةإسناده صحيحالنسائي
- الألبانيإسناده صحيحالنسائي
- زبير علي زئيصحيحالنسائي
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)