المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3226–3250 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الله بن فضالة - رحمه الله - عن أبيه قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان فيما علمني: حافظ على الصلوات الخمس، قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال: حافظ علي العصرين - وما كانت من لغتنا - فقلت: وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن فضالةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحسبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . وفي رواية قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية الترمذي (1) .
الصحابي: سبرة بن معبد الجهنيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (1) . زاد في رواية: «وإذا زوج أحدكم خادمه - عبده أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: رواية -[هشام بن سعد] : «دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ قالت: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهنيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد ما بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك (1) فاجعلوه في العيال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله: «فأجازني» . وزاد أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من الحديث (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قتادة {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] » . وفي رواية: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وأقم الصلاة لذكري} » . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . وفي أخرى للنسائي، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يرقد عن الصلاة، أو يغفل عنها؟ قال: كفارتها: أن يصليها إذا ذكرها» .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسدصحيح- خمسدتصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه، حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أي بلال، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامطدتسصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن، فصلى، ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر» . أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم بطوله، وهو مذكور في المعجزات من «كتاب النبوة» من حرف النون (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدصحيح؟عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: تنحوا عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضؤوا، وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح» . قال أبو داود: وروي عن ذي مخبر الحبشي - وكان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا الخبر، قال: فتوضأ - يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- وضوء لم يلث (1) منه التراب، ثم أمر بلالا فأذن، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم- فركع ركعتين وهو غير عجل. وفي رواية عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي قال: «فأذن وهو غير عجل» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن أمية الضمريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: قال: «أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، قال: ففعلنا، قال: فكذلك فافعلوا، لمن نام أو نسي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحجبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في سفر: «من يكلؤنا الليلة لا نرقد (1) عن الصلاة، عن صلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس، فضرب على آذانهم، حتى أيقظهم حر الشمس، فقاموا، فقال: توضؤوا، ثم أذن بلال، فصلى ركعتين، وصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: جبير بن مطعمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس، أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس، فصلى، وهي صلاة الوسطى» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسضعيف- طحسن
بريد بن أبي مريم عن أبيه، قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله فنام - صلى الله عليه وسلم- ونام الناس، ولم يستيقظوا إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المؤذن، فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: بريد بن أبي مريمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - «أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ماشاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية للنسائي، قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك علي، فقلت: نحن مع رسول الله في سبيل الله؟ فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلالا فأذن وأقام ... » وذكر الحديث، وقال فيه: «فصلى بنا، ثم طاف علينا، فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتسصحيح؟يحيى بن سعيد -رحمه الله - أن ابن المسيب قال: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيح- سصحيح
نافع - مولى ابن عمر «أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة» . قال مالك: «ذلك فيما نرى - والله أعلم - أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في وقت، فإنه يصلي» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحنافع مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيح- جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «بين الرجل وبين الشرك: ترك الصلاة» . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي «بين الكفر والإيمان: ترك الصلاة» وله في أخرى «بين العبد وبين الشرك أو الكفر: ترك الصلاة» . وفي أخرى: «بين العبد وبين الكفر: ترك الصلاة» . وأخرج أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحبريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاستصحيح؟عبد الله بن شقيق - رحمه الله - قال: «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن شقيقالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح