الحديث 3242

جامع الأصول

القراءة
حسندت

سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . وفي رواية قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية الترمذي (1) .

الشرحمعالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

لا لفظ غريب في هذا المتن عند الحميدي

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 70٪

قلت قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة، وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح. وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. وعن الزهري أنه قال إنما هو فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن. وقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر، هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا واحتجوا بخبر جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. وقال بعض من احتج لهذه الطائفة أن الصلاة لا تشبه سائر العبادات ولا يقاس إليها لأنها لم تزل مفتاح شرائع الأديان وهي دين الملائكة والخلق أجمعين. ولم يكن لله تعالى دين قط بغير صلاة، وليس كذلك الزكاة والصيام والحج فليس على الملائكة منها شيء والصلاة تلزمهم كما يلزمهم التوحيد وهي علم الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر في كلام أكثر من هذا قد ذكره. ## | ومن باب بدء الأذان

الموضع والصحابيسبرة بن معبد الجهني
درجة الحديثحسن
حسن
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • الألبانيحسن صحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدحسن صحيحأبو داود
  • شعيب الأرناؤوطحسن صحيحأبو داود
  • زبير علي زئيإسناده حسنأبو داود
الرواياتفي 2 من الكتب
الإسناد1 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الصحابيالطبقة 1الطبقة 2الطبقة 3الطبقة 4الطبقة 5المخرِّجونالنبي ﷺسبرة بن معبد الجهنيصحابيصحابيحرملة بن عبد العزيز…جدهأبيهعبد الملك بن الربيع…إبراهيم بن سعدد أبو داود
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

تعقّب الحافظ على المزّي

من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسه
  • ألف خت حديث : أن النبي [ & ] أمر بإلقاء الطعام . خ في بدء الخلق ( لا ، بل في أحاديث الأنبياء 18 تعليقا ) : ويذكر عن سبرة بن معبد وأبي الشموش ( ح 12036 - ألف ) . ذكره عقب حديث ابن عمر في النهي عن الشرب من آبار ثمود - ( ح 7180 ) .

    على الطرف رقم 3810 من تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف