المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 276–300 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فتربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» . وأخرج الرواية الأولى (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسصحيح- متدسصحيح
القاسم بن محمد (1) : قال: سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك، أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: القاسم بن محمد (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحنافع - رحمه الله -: قال: إن حكيم بن حزام باع طعاما، أمر به عمر للناس في أعطياتهم، قبل أن يستوفيه، فسمع به عمر - رضي الله عنه - فرده عليه، وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمصحيحسليمان بن يسار - رحمه الله -: قال: إن أبا هريرة قال لمروان بن الحكم: أحللت بيع الربا؟ فقال: ما فعلت؟ قال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى، فخطب مروان، فنهى عن بيعه. قال سليمان بن يسار: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. وفي رواية مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمصحيحمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتتبعونها، ينتزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها. قال ابن وضاح: الرجل الصحابي: رافع بن خديج، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به إلى الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم فيزجره، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه يا عمر» . فقال: هو لك يا رسول الله، فباعه منه، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخصحيح- خمطدستصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟. وفي رواية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن لم يثمرها الله، فبم تستحل مال أخيك (1) ؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» .أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أن مسلما زاد في أوله زيادة تجيء في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تاما، ورواية النسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يطعم. وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -: «إمالا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة (1) يشير بها، لكثرة خصومتهم» . هذه رواية البخاري. وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، بعد قوله: «يتبايعون الثمار» ، فقال: «قبل أن يبدو صلاحها» وزاد في آخره بعد قوله: «وخصومتهم» فقال: «واختلافهم (2) » .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخدصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: سأله سعيد بن فيروز، عن بيع النخل؟ فقال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (1) . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمصحيحعمرة - رحمها الله (1) -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عمرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحأنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟خارجة بن زيد [بن ثابت]- رضي الله عنه - أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: خارجة بن زيد [بن ثابت]- رضي الله عنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحط- خمتدسصحيح؟
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطدستصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحأو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم. وعند «الموطأ» : المزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يزد (1) .
الصحابي: أو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمتسصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخصحيح- خمطدتسصحيح