الحديث 277
جامع الأصول
القراءة
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -: فهو الطعام: أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» . وفي رواية طاووس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قال: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: «ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ» . وفي رواية: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه، ومنهم من قال: حتى يكتاله (1) . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضا، وله في أخرى: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله. وفي أخرى له قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب بالذهب، والطعام مرجأ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة (2) .
الموضع والصحابيابن عباس
درجة الحديثصحيح
- أخرجه مسلم
الرواياتفي 4 من الكتب
الإسناد3 طريقمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
- الإسناد: المزي في تحفة الأشراف