المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–49 من 49
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الرابع: في القتل
- دصحيح
- خمطتسصحيح
- خمسصحيح
- خمسصحيح
- خمطدتصحيح
- خمطصحيح
- مطتدصحيح
[عبد الرحمن] بن أبي ليلى - رضي الله عنه - عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن جنان البيوت؟ فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: ننشدك العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوا ولا تتراؤوا لنا، فإن عدن فاقتلوهن» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: [عبد الرحمن] بن أبي ليلىالكتاب الرابع: في القتلتدمحمد بن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمر بقتل الحيات في الحرم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الرابع: في القتلطصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني» . وفي رواية «اقتلوا الكبار كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتل الحيات، وقال: من خاف ثأرهن فليس منا» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في القتلدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما سالمناهم منذ حاربناهم، فمن ترك منهم شيئا خيفة فليس منا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في القتلدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتلهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: العباس بن عبد المطلبالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي إلى قوله: «الفويسق» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في القتلخمسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الوزغ، وسماه: فويسقا» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الرابع: في القتلمدصحيح- متدصحيح
- خمسصحيح؟
- خمطتسصحيح
- مدتسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعد عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (1) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في القتلمدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟