الحديث 7746

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمطدت

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية أقتلها، ناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الحيات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهن العوامر. وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسان البصر، فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى» . قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: «فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذوات البيوت» . وفي رواية قال: «حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت» . وفي رواية: «اقتلوا الحيات» ولم يقل: «ذا الطفيتين والأبتر» . وفي رواية: قال نافع: «إن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي في البيوت» . وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة البدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك» . وفي أخرى: أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان» . وفي أخرى عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أنه نهى عن قتل الجنان التي في البيوت» . وفي أخرى: عن نافع: «أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن - يريد عوامر البيوت - وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء» . وفي أخرى قال: «كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء» . وفي أخرى: «أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصد حية ... » بنحو ذلك. وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وأخرجها الترمذي إلى قوله: «ويسقطان الحبل» . قال نافع: «إن ابن عمر وجد بعد ذلك - يعني بعدما حدثه أبو لبابة - حية في داره، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته» . وفي رواية لأبي داود عن أبي لبابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» وأخرج الموطأ هذه الرواية التي لأبي داود إلى قوله: «البيوت» لم يزد. هذا الحديث قد اشترك فيه حديث ابن عمر، وأبي لبابة، وما أمكن إفراد رواية كل واحد منهما، فجعلا حديثا واحدا (1) .

الشرحغريب: 9 · فتح الباري

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

اقتلوا ذات الطفيتين
يعني من الحيات قال أبو عبيد الطفية خوصة المقل شبه الخطين اللذين على ظهرها بخوصتين من خوص المقل
والأبتر
من الحيات مالا ذنب له وقال الخليل الطفى حية خبيثة وقال ابن فارس هذا وهم منه
الأبتر
القصير الذنب من الحيات
الحبل
ما استطال من الرمل
إن لهذه البيوت عوامر
يعني من الجن يقال للجن عوامر البيوت وعمار البيوت يراد اللواتي يطول لبثهن في البيوت من العمر وهو البقاء
وقيل
بحر أخضر وكتيبة خضراء
نهى عن قيل وقال
قال أبو عبيد فيه نحو وغريب وذلك أنه جعل
الأطم
الحصن وجمعه اطام
على يدي دار الحديث
أي بمشاهدتي وحضوري جرى الأمر

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

الموضع والصحابيعبد الله بن عمر
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيحالموطأ
  • الألبانيصحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • شعيب الأرناؤوطصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيح — البخاريأبو داود
الرواياتفي 5 من الكتب · 4 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: البخاري (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)