المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 626–650 من 682
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرة
الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أن رسول الله، -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحارث بن حاطبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيح- طضعيف
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) -رحمه الله- «أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحعمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خرجت عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعهما غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين ببرد مراجل (1) قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد، ففتق عنه، فاستخرجه، وجعل مكانه لبدا - أو فروة - وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة - أو كتبتا إليها - واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سرق العبد بيعوه ولو بنش» (1) . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسنافع - مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق، فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده، وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطأزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسحسن؟أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «دعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لبيك، فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - يعني: القبر-؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: عليك بالصبر» . قال حماد: «فبهذا قال من قال بقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدصحيح؟عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأسيد بن حضير - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى أنه إذا وجدها - يعني: السرقة - في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أسيد بن حضيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسصحيحعبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال: «سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: جيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق، فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن محيريز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسجنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تقطع الأيدي في الغزو» . وأخرجه النسائي مثلهما، إلا أنه قال: «في السفر» ولم يذكر الغزو (1) .
الصحابي: جنادة بن أبي أمية -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحعامر الشعبي -رحمه الله- «أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا: أخطأنا بالأول، فأبطل علي شهادتهما، وأخذ منهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعت» . أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزومية، وقد تقدمت (1) . قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أن امرأة سرقت، فعاذت بزينب زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . وفي رواية: «بزينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةمدسصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: «أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا (1) قال: لو كانت فاطمة لقطعتها» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين (1) ، فأمر به عمر» . أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف - وفي أخرى: دنوا من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحد، فجلد فيه ثمانين» . أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمتدصحيحثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في حد الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب الحد بنعلين أربعين» . قال مسعر: أظنه في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتضعيفعبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشارب خمر - وهو بحنين - فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين» . وفي رواية: قال: «كأني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك، إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: ألا أضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة، قال ابن وهب: الجريدة الرطبه - ثم أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترابا من الأرض فرمى به في وجهه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أزهرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردحسنالسائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمرة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحعقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بالنعيمان - أو ابن النعيمان (1) - وهو شارب فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عقبة بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» . هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) . ولفظ أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم» . وفي رواية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» (2) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتدحسنعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه» . هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» . وفي رواية: «إذا شرب الخمر فاجلدوه ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وعند النسائي: «فاضربوا عنقه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيح؟قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة، أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟