الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 726–750 من 787
مالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .
مسروق - قال: «ما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة؟ فقالت: خيرنا رسول - صلى الله عليه وسلم-، أفكان ذلك طلاقا؟» . وفي رواية أنها قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعد ذلك علينا شيئا» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي…
طاوس - «أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي…
محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل» أخرجه الموطأ. وفي رواية معاوية بن…
عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - «سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية ذكرها رزين: «أنهم سئلوا عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ فقالوا: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى…
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .
ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (1) ، فجئته، فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، قال: فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن…
صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (1) » أخرجه أبو داود، وقال: الغلاق: الغضب (2) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمكره» (1) . وقال: «ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «ليس لسكران ولا مجنون طلاق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ليس لمستكره ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموسوس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
عمرو بن شعيب - رحمه الله- عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» . وزاد في أخرى «ولا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابن المسيب، وعروة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، وأبان بن عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، [والحسن] ، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان ابن يسار، وسالم،…
عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان (1) » . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .
أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية للنسائي قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟…
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته: فلا جناح عليه» أخرجه الموطأ (1) .
سليمان بن يسار «أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو عبدا - كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك» .…
() عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها لها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها» . أخرجه ... (1) .
عائشة - رضي الله عنها- قالت: «أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أبدأ بالرجل قبل المرأة» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) . وزاد رزين «لئلا يكون لها خيار» .