المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 726–750 من 787
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الطاء
مالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- خمدتسصحيح
- مدسصحيح؟
- طدصحيح
عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسار –الكتاب الرابع: في الطلاقطصحيح- د
- خطمتدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الطلاقتصحيح؟- طصحيح
صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (1) » أخرجه أبو داود، وقال: الغلاق: الغضب (2) .
الصحابي: صفية بنت شيبةالكتاب الرابع: في الطلاقدعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «ليس لسكران ولا مجنون طلاق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الرابع: في الطلاقخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ليس لمستكره ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في الطلاقخصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموسوس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الرابع: في الطلاقخصحيحمالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- دتحسن
- خصحيح
عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان (1) » . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في الطلاقتدعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في الطلاقطصحيح- دسضعيف
- طضعيف