المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 351–375 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
- خمتدصحيح؟
- طضعيف
- دضعيف
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: تجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا [القتل] فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فذكروا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجمهما» . وفي رواية نحوه، ولم يذكر «فدعا بالشهود فشهدوا» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنادصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتحسن؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول من قطع في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم» . وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم عشرة دراهم» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمة خمسة دراهم» .أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار» . وفي رواية: «عشرة دراهم» . وفي أخرى: «أقل من ثمن المجن» ولم يعيننه. أخرجه النسائي، وقال: وأيمن ما أحسب أن لحديثه صحة (1) .
الصحابي: أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال [له] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: استغفر الله وتب إليه، فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله: اللهم تب عليه - ثلاثا» . هذه رواية أبي داود. وعند النسائي مثله، ولم يقل: «فأعاد مرتين - أو ثلاثا» ، ولا قال في الآخر «ثلاثا» (1) .
الصحابي: أبو أمية المخزوميالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسضعيفمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في الخلسة قطع» . أخرجه الموطأ (1) . وذكر رزين رواية لم أجدها: قال مالك: «بلغني: أن زيد بن ثابت قال: ليس في الخلسة قطع، ولا في ثمر معلق قطع، ولا في حريسة جبل» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةطضعيف- دسحسن؟
- طضعيف
أزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةدسحسن؟عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةسضعيفأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب الحد بنعلين أربعين» . قال مسعر: أظنه في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتضعيفقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة، أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقت (1) في الخمر حدا، وقال ابن عباس،: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطضعيفسعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرسضعيفزيد بن أسلم - رضي الله عنه - «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا له رسول الله بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد ركب به (1) ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة (2) شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد (3) لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» . أخرجه الموطأ (4) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطضعيفعائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قال الترمذي: وقد روي عنها ولم يرفع، وهو أصح. وفي رواية مختصرا قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتضعيفعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: بلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} [النور: 4] : «يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك» . قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. أخرجه الموطأ، إلا قوله: «وقد جاء يشكو» إلى قوله: {فاجلدوهم} . وفي رواية أبي داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه: «أن ماعزا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر عنده أربع مرات، فأمر به فرجم، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك» فقال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخبره (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطدصحيح؟حكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حكيم بن حزام -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادحسن؟