أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 126–150 من 196
عائشة: أنها أرادت أن تتصدق بلحم منتن، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أتتصدقين بما لا تأكلين؟)) (1).
وفي رواية قالت: أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - ضب فلم يأكله، فقالت عائشة: ألا نطعمه المساكين؟ قال: ((لا تطعموهم ما لا تأكلون)). ((للأوسط)) قلت: كذا هنا ((للأوسط)) فقط وأخرجه فى المباح لأحمد والموصلي فقط، ومثل هذا في ((مجمع الزوائد)) أكثر منه فى الجامع (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما نقص مال من صدقة - أو قال: ما نقصت صدقة- من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه: الله)). لمسلم، والترمذي، والموطأ (1).
جابر: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فنادى وأقام فصلى، ثم خطب فقال: (({أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} إلى {رقيبا} والآية التي في…
أبو هريرة رفعه: ((قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة. فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على…
أبو هريرة رفعه: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله)). للبخاري، وأبي داود، والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)). للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: ((العليا المتعففة)) (1).
وللنسائي: عن طارق المحاربي رفعه: ((يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك)) (1).
جابر: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله أصبت هذا من معدن، فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه، ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه، ثم من يساره فأعرض عنه، ثم من خلفه فأخذها - صلى الله عليه وسلم - وحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، وقال: ((يأتي أحدكم…
أنس: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، ويدخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزل {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب مالي إلي بيرحاء،…
وفي رواية: ((اجعلها لفقراء قرابتك)) فجعلها لحسان، ولأبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني (1).
وفي أخرى: فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وكان منهم أبي وحسان، فباع حسان حصته من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟! قال: لا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية (1).
زينب امرأة ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال: ((تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن)). قالت لابن مسعود: إنك خفيف ذات اليد، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالصدقة، فاسأله فإن كان يجزه عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله…
معن بن يزيد: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه: كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فأعطانيها ولم يعرف، فأتيته بها فقال أبي والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن)). للبخاري. وقال رزين:…
عائشة رفعته: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)) (1).
أسماء قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: ((تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك)). هما للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر)). للشيخين (1).
أبو أمامة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها)). قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلكأفضل أموالنا)). للترمذي (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). لأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)) (1).
عمير مولى آبي اللحم: أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فدعاه فقال له: ((لم ضربته)). فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: ((الأجر بينكما)). لمسلم، والنسائي (1).
عمر: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه)). للستة (1).
عائشة: دخل علي سائل مرة، وعندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت له بشيء، ثم دعوت به فنظرت إليه فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء، ولا يخرج إلا بعلمك)). قلت: نعم. قال: ((مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك)). لأبي داود، والنسائي (1).
وعنها: أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). للستة إلا الترمذي (1).