أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 776–800 من 1,570
علي: فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا علي انطلق فأقم عليها الحد)) فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فقال: ((يا علي أفرغت)) فقلت: أتيتها ودمها يسيل لم ينقطع، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) (1).
ابن عباس: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها أن ترجم فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل، فقال: بلى، قال: فما بال…
حبيب بن سالم: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
سلمة بن المحبق قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها أنها حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها (1).
لأبي داود عن أبي هريرة: زنى رجل من اليهود وامرأة، وقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت…
وله عن جابر جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ((ائتوني بأعلم رجلين منكم)) فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: ((كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟)) قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال: ((فما يمنعكما أن ترجموهما؟)) قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله - صلى الله عليه…
عثمان: أتي برجل قد فجر بغلام من قريش، قال عثمان: أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدوه الحد. قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة. للكبير (1).
أبو أمية المخزومي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما إخالك سرقت؟)) قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يعترف فأمر به، فقطع وجيء به فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((استغفر الله وتب إليه)) فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال -…
سمرة رفعه: ((إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل)) (1).
رافع بن عمرو: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((يا رافع لم ترمي نخلهم)) فقلت: يا رسول الله، الجوع. قال: ((لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك)) (1).
جابر: جيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) فقطع ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) ثم جيء به الثالثة فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: ((اقطعوه)) ثم أتي به الرابعة فقال:…
القاسم بن محمد: أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم المدينة فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وقطع يده، وكان يصل من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنه بيت حليا لأسماء بنت عميس فافتقدته، فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن يبيت أهل دويرة الرجل الصالح، ثم وجد الحلي عند صائغ…
ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه وقال: ((مال الله سرق بعضه بعضا)). للقزويني بضعف (1).
أزهر بن عبد الله: أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكة فأتوا بهم النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال لهم النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك قال هذا حكم…
قبيصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة - أو- الرابعة)) فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده (ثم أتي به فجلده) (1) ثم أتي به فجلده ورفع القتل، وكانت رخصة. لأبي داود (2).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقت في الخمر حدا، شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس، فالتزمه فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: ((أفعلها)) ولم يأمر فيه بشيء. لأبي داود (1).
ابن شهاب: سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. لمالك (1).
ابن المسيب: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. للنسائي (1).
وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، عن جده: أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تفترقون، قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه (1).
أمية بن مخشي: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله آخرا استقاء ما في بطنه. هما لأبي داود (1).
أنس رفعه: ((إن الرجل ليوضع طعامه فما يرفع حتى يغفر له، فقيل: يا رسول الله، وبم ذاك؟ قال: بقول: باسم الله إذا وضع والحمد لله إذا رفع)). للأوسط بضعف (1).
سلمان: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. لأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه)). لأبي داود والترمذي (1).
عبيد الله بن عكراش، عن أبيه: بعثني بنو مرة بصدقات أموالهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال: هل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل - صلى الله عليه وسلم - من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: يا عكراش، كل من موضع واحد،…
صفوان بن أمية: كنت آكل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فآخذ اللحم من العظم، فقال: أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. للترمذي وأبي داود (1).