المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2151–2175 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
- خمتسصحيح
ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال «من يكفل لي [أن] لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من يضمن لي واحدة وله الجنة؟ قال: وقال كلمة، أن لا يسأل الناس شيئا» (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الثاني: في القناعة والعفةدسصحيحمعاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: معاويةالكتاب الثاني: في القناعة والعفةمسصحيح- خمتسصحيح؟
ابن الفراسي - رحمه الله - أن أباه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أسأل يا رسول الله؟ قال: «لا، وإن كنت [سائلا] ولا بد، فاسأل الصالحين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: ابن الفراسيالكتاب الثاني: في القناعة والعفةدسعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من سأل الناس، وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش- أو خدوش، أو كدوح - قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في القناعة والعفةدتسصحيح؟- دسحسن
- طدسصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في القناعة والعفةس- مدسصحيح؟
- خمسصحيح
- خمدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تسصحيح- خمدتسصحيح؟
- سصحيح؟
شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: «أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم [يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم] يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسألهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،سصحيح- خمطتدسصحيح
- دسصحيح؟
- خمدتسصحيح
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟- دسصحيح
بهز بن حكيم [بن معاوية] عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «حبس رجلا في تهمة» . أخرجه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: «ثم خلى سبيله» (1) .
الصحابي: بهز بن حكيم [بن معاوية]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتس- خمدتسصحيح
معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: معاويةالكتاب الرابع: في القتلسصحيح