الحديث 7680
جامع الأصول
القراءة
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يعطى الناس بدعاويهم، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» أخرجه مسلم. وله وللبخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدعى عليه. وللبخاري: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة (1) ، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى (2) في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اليمين على المدعى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (3) .
الشرحغريب: 1 · فتح الباري
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- حجرة
- أي ناحية منفردة
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
الموضع والصحابيعبد الله بن عباس
درجة الحديثصحيح
- متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
الرواياتفي 5 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)