المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 76–100 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوصلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» . وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المحاقلة والمزابنة (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيحابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون «وعن هبته» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحإياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال في رواية أخرى: نهى عن بيع فضل الماء (1) .
الصحابي: إياس بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيح- خمطتدسصحيح
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السلف في حبل الحبلة ربا» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحسجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وكراء الأرض ليحرثها» ، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يخدع في البيوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من بايعت فقل: لا خلابة» . زاد في رواية للبخاري: فكان إذا بايع قال: لا خلابة، وفي رواية لمسلم: فكان إذا بايع قال: لا خيابة، وأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي عقدته ضعف، فأتى أهله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فنهاه، فقال الرجل: إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي: هاء وهاء (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدس- خمطتدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطسصحيح- خمتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
- خمدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة. وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي أخرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثة البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، ونهى عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغرر، وبيع الحصاة. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع حاضر لباد (1) ، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وله وللبخاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق» . وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع ... الحديث. وأخرجه النسائي وقال: «الجلب» عوض «السلع» . وله في أخرى: نهى عن النجش والتلقي، أو يبيع حاضر لباد، وفي أخرى: نهى عن التلقي، لم يزد (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تلقوا الركبان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار. هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. وأخرجه أبو داود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا» (1) . وأخرج النسائي الرواية الأولى (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطتدسعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب. وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يذر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح