الحديث 334
جامع الأصول
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
الشرحغريب: 1
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- النجش
- أن تزيد في ثمن المبيع لينظر إليك الناظر فيغتر بك ويزيده وقال ابن الأنباري لا يمدح أحدكم السلعة ولايزد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد وأصل النجش تنفير الناس عن الشيء إلى غيره والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان ليؤخذ منه ويقال رجل ناجش وهو الذي يحوش الصيد ونجشته أثرته ونجش الإبل ينجشها نجشا إذا جمعها بعد تفرق وذلك كله من باب الحيلة والخديعة والتناجش تفاعل من ذلك
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابيابن عمر
درجة الحديثصحيح
صحيح
- متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
الرواياتفي 4 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)