المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–75 من 2,617
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائي
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الساعي على الأرملة (1) ، والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال - وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر» . وفي رواية عن صفوان بن سليم، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار، ويقوم الليل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وأخرج النسائي الرواية الأولى إلى قوله: «في سبيل الله (2) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في البرالباب الخامس: ms0183 في أعمال من البر متفرقةخمتسصحيح؟- تدسصحيح؟
أبو قتادة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهمسصحيححكيم بن حزام - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ، أو قال: «حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صدق البيعان وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، فعسى أن يربحا ربحا ما، ويمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة: منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمتدسصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا - مشتريا، وبائعا، وقاضيا، ومقتضيا - الجنة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهسصحيح؟ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة» . وفي رواية: «وزن المدينة، ومكيال مكة» . أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن عباس، عوض ابن عمر (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهدسجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عام الفتح بمكة -: «إن الله ورسوله حرم (1) بيع الخمر والميتة، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام (2) » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمتدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة [275 - 281] في الربا، قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. وفي رواية: لما نزلت، تلاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فحرم التجارة في الخمر. وفي أخرى: قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «حرمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحعبد الرحمن بن وعلة (1) - رحمه الله - سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عما يعصر من العنب؟ فقال: إن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لا، قال: فسار إنسانا إلى جنبه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بم ساررته؟» قال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن وعلة (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمطسصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ ... الحديث (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمسصحيح- خمطدسصحيح
حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فتربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» . وأخرج الرواية الأولى (1) .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدسصحيح- متدسصحيح
- خمطدستصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟. وفي رواية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن لم يثمرها الله، فبم تستحل مال أخيك (1) ؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» .أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أن مسلما زاد في أوله زيادة تجيء في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تاما، ورواية النسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يطعم. وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي أخرى قال: نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي أخرى لأبي داود قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيح- خمتدسصحيح؟
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطدستصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحأو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم. وعند «الموطأ» : المزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يزد (1) .
الصحابي: أو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمتسصحيح- خمطدتسصحيح
- خمتدسصحيح
رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحس