سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوصلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» . وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المحاقلة والمزابنة (1) .