أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 227
الخياراتجامع الأصولالكلالنسائيالكتاب الأول: في الطهارة
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهطتدسصحيح؟- دتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه أبو داود والترمذي. وفي أخرى لأبي داود: «فإنه لا ينجس» . وفي رواية النسائي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الماء ... » وذكر الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهدتسصحيح- خمتسدصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا» . أخرجه مسلم. وأخرجه النسائي إلى قوله: «وهو جنب» (1) . [النوع] الخامس: في سؤر السباع
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهمسصحيححميد الحميري: قال لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم- أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» . زاد مسدد: «وليغترفا جميعا» . أخرجه أبو داود، والنسائي، إلا أنه زاد في أوله «نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله» وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها، وقد ذكرت في باب الاستنجاء (1) .
الصحابي: حميد الحميريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهدسصحيح- خمدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «مرضت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يعوداني، فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فصب علي وضوءه» . أخرجه النسائي، وهذا طرف من حديث قد أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهو مذكور في كتاب «تفسير القرآن» من حرف التاء (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمتسصحيح- خمسدصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» . وفي رواية عنه عن ميمونة. وفي رواية: «يغتسل من فضل ميمونة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية، والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمتسصحيحأم هانئ - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهسصحيح؟زينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنهما -: «أن أمها - أم سلمة - كانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة» . أخرجه مسلم، وذكره البخاري في آخر حديث. وفي رواية النسائي: عن ناعم - مولى أم سلمة - أن أم سلمة سئلت: «أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كيسة، رأيتني أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- نغتسل من مركن واحد، نفيض على أبداننا حتى ننقيها، ثم نفيض عليها الماء» (1) .
الصحابي: زينب بنت أبي سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جميعا من إناء واحد» أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي. ولأبي داود قال: «كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وزاد في رواية: «ندلي فيه أيدينا» . وأخرجه البخاري إلى قوله: «جميعا» . وهذا الحديث لم يذكره الحميدي في كتابه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخطدسصحيحأم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنها «أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله» . وفي رواية: «فلم يزد على أن نضح بالماء» . وفي أخرى: «فدعا بماء فرشه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه» . وفي رواية: «أتي بصبي فحنكه، فبال عليه» ، أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأتي بصبي ... وذكر الحديث» . وأخرج الموطأ، والنسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطسصحيحأبو السمح - رضي الله عنه - قال: «كنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني، فأوليه قفاي، فأستره بذلك، فأتي بحسن- أو حسين - فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» . أخرجه أبو داود. واختصره النسائي، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» . وأخرج من أوله إلى قوله: «فأستره بذلك» مفردا (1) .
الصحابي: أبو السمحالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح- خمسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع [إليه] الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقال: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، وفي رواية البخاري، والنسائي مفرقا في موضعين (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدخسصحيح- خمدسصحيح
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه» . وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه» (1) . وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيح؟- خدسصحيح؟
أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدسصحيح- خمطسدتصحيح
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنة عفروه بالتراب» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةمدسصحيحكبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنها - وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت:] فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات» . أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله (1) .
الصحابي: كبشة بنت كعب بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتسصحيح؟