أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 223
الخياراتجامع الأصولالكلمسلمالكتاب الأول: في الطهارة
- خمتسدصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا» . أخرجه مسلم. وأخرجه النسائي إلى قوله: «وهو جنب» (1) . [النوع] الخامس: في سؤر السباع
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهمسصحيح- خمدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «مرضت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يعوداني، فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فصب علي وضوءه» . أخرجه النسائي، وهذا طرف من حديث قد أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهو مذكور في كتاب «تفسير القرآن» من حرف التاء (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمتسصحيح- خمسدصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» . وفي رواية عنه عن ميمونة. وفي رواية: «يغتسل من فضل ميمونة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية، والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمتسصحيحزينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنهما -: «أن أمها - أم سلمة - كانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة» . أخرجه مسلم، وذكره البخاري في آخر حديث. وفي رواية النسائي: عن ناعم - مولى أم سلمة - أن أم سلمة سئلت: «أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كيسة، رأيتني أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- نغتسل من مركن واحد، نفيض على أبداننا حتى ننقيها، ثم نفيض عليها الماء» (1) .
الصحابي: زينب بنت أبي سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمسصحيحأم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنها «أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله» . وفي رواية: «فلم يزد على أن نضح بالماء» . وفي أخرى: «فدعا بماء فرشه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه» . وفي رواية: «أتي بصبي فحنكه، فبال عليه» ، أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأتي بصبي ... وذكر الحديث» . وأخرج الموطأ، والنسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطسصحيح- خمسصحيح
- خمدسصحيح
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه» . وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه» (1) . وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيح؟- خمطسدتصحيح
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنة عفروه بالتراب» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةمدسصحيح- مطدتسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا اللاعنين، قيل: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الراكد» . أخرجه مسلم والنسائي (1) ، وقد تقدم في الباب الأول هذا عن أبي هريرة بزيادة فيه.
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمسصحيح- خمتدطسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما [أنا] لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدسصحيح؟- خمتطسدصحيح
- خمدتسصحيح
عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - قال: «أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحاجته هدف، أو حائش نخل» . قال في رواية: «يعني: حائط نخل» ، أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن جعفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدصحيح- متدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمصحيح