المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1001–1025 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في الطلاقطصحيح- طضعيف
- خمطتدسصحيح؟
عروة بن الزبير قال: «إن مولاة لبني عدي - يقال لها: زبراء - أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا، ولا أحب أن تصنعي شيئا: إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك، فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- طصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» . وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها» . أخرجه الجماعة، إلا أن النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الطلاقخمطدتسصحيحعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - «طلق امرأة فمتع بوليدة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الرابع: في الطلاقطعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا عدوى، ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار» . وفي رواية قال: «ذكروا الشؤم عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن كان الشؤم: ففي الدار، والمرأة، والفرس» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم «في المرأة والفرس والمسكن» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الأولى، ولم يذكروا «العدوى والطيرة» ولم يروهما عن الزهري إلا يونس بن يزيد، وغيره لم يروهما، منهم: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم لم يذكروا عن الزهري «العدوى والطيرة» وأخرج النسائي أيضا رواية البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركةخمطتدسصحيحسهل بن سعد - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن كان في شيء: ففي الفرس والمرأة والمسكن - يعني: الشؤم» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركةخمطصحيحيحيى بن سعيد قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: دار سكناها، والعدد كثير، والمال وافر، فقل العدد، وذهب المال؟ فقال: دعوها ذميمة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركةطصحيحابن عطية (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى ولا هام، ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء، فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: إنه أذى» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن عطية (1)الكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركةطضعيف- خمطتصحيح؟
مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني: أن ابن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في العلم،طضعيف- خمطسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» . أخرجه مسلم والموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةمطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم، فإن وجد عبدا في عمل لا يطيقه: وضع عنه منه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه: كان له أجره مرتين» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمطدصحيح- خمطتدسصحيح
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقمطتدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن وليدة أتت عمر، وقد ضربها سيدها بنار - أو أصابها - فأعتقها عليه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطمالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرقبة الواجبة تشترى بشرط العتق؟ فقال: لا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقط