الحديث 5787

جامع الأصول

القراءة
صحيحط

مالك بن أنس - رحمه الله- عن ابن شهاب أنه قال: سمعت ابن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل، ويتزوجها زوج غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم يردها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها» . قال مالك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1) . أخرجه الموطأ (2) .

الشرحغريب: 1

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

السنة
الشدة والجدب

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابيمالك بن أنس
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيح موقوفالموطأ
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)