أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 25
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأالكتاب الرابع: في الطلاق
مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلا جاء إلى عبد الله ابن مسعود (1) فقال: «إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت منك، فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله، فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا: جعلنا لبسه به، ولا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطصحيح- طضعيف
نافع - مولى ابن عمر - «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: في الخلية والبرية، كل واحدة منهما: هي ثلاث تطليقات» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في الطلاقطمالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات» (1) أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- طصحيح
خارجة بن زيد - رضي الله عنه - «أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها، ففارقتني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القدر، فقال زيد: فارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: خارجة بن زيدالكتاب الرابع: في الطلاقطصحيحالقاسم بن محمد - رحمه الله - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة أبي أمية، فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الرابع: في الطلاقطصحيحالقاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الرابع: في الطلاقطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- طدصحيح
عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسار –الكتاب الرابع: في الطلاقطصحيح- خطمتدسصحيح
- طصحيح
مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في الطلاقطصحيح- طضعيف
- خمطتدسصحيح؟
عروة بن الزبير قال: «إن مولاة لبني عدي - يقال لها: زبراء - أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا، ولا أحب أن تصنعي شيئا: إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك، فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الرابع: في الطلاقطضعيف- طصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» . وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها» . أخرجه الجماعة، إلا أن النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الطلاقخمطدتسصحيحعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - «طلق امرأة فمتع بوليدة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عوفالكتاب الرابع: في الطلاقط