أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 70
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأالكتاب الثاني: في البيع
عمرة بنت عبد الرحمن (1) قالت: ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعالجه. وقام فيه، حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له، أو يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تألى أن لا يفعل خيرا» ، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، هو له. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمن (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهطصحيحعبد الرحمن بن وعلة (1) - رحمه الله - سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عما يعصر من العنب؟ فقال: إن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لا، قال: فسار إنسانا إلى جنبه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بم ساررته؟» قال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن وعلة (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمطسصحيحعبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيح- خمطدسصحيح
القاسم بن محمد (1) : قال: سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك، أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: القاسم بن محمد (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحنافع - رحمه الله -: قال: إن حكيم بن حزام باع طعاما، أمر به عمر للناس في أعطياتهم، قبل أن يستوفيه، فسمع به عمر - رضي الله عنه - فرده عليه، وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتتبعونها، ينتزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها. قال ابن وضاح: الرجل الصحابي: رافع بن خديج، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به إلى الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيف- خمطدستصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟. وفي رواية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن لم يثمرها الله، فبم تستحل مال أخيك (1) ؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيحعمرة - رحمها الله (1) -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عمرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحخارجة بن زيد [بن ثابت]- رضي الله عنه - أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: خارجة بن زيد [بن ثابت]- رضي الله عنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطزيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطدستصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحأو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم. وعند «الموطأ» : المزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يزد (1) .
الصحابي: أو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطسصحيح- خمطدتسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، و [هو] يستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون «وعن هبته» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدسصحيحوعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .
الصحابي: وعنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمطتدصحيحعمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع نقع (1) البئر» . أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عمرة بنت عبد الرحمنالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحط- خمطتدسصحيح
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يخدع في البيوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من بايعت فقل: لا خلابة» . زاد في رواية للبخاري: فكان إذا بايع قال: لا خلابة، وفي رواية لمسلم: فكان إذا بايع قال: لا خيابة، وأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطدسصحيح- خمطتدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطسصحيح