أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 43
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأحرف القاف
عمرو بن دينار - رحمه الله - قال: سمعت ابن الزبير يقول في خطبته «إن الله هو الهادي والفاتن» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الأول: في القدرطصحيح- خمطدتصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر» أخرجه الجماعة (1) . وزاد رزين «وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما آتاه» .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في القناعة والعفةخمطدتسصحيح- خمطدسصحيح
- طضعيف
[زيد بن أسلم] عن أبيه - رحمه الله - قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: «ادللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم جمل من إبل الصدقة، فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه، ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت، وقلت: يغفر الله لك، لم تقول مثل هذا لي؟ قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: [زيد بن أسلم]الكتاب الثاني: في القناعة والعفةطصحيح- طدسصحيح
عطاء بن يسار - رحمه الله - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء، فرده عمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة، فإنما هو رزق يرزقكه الله، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في القناعة والعفةطصحيحمحمد بن كعب القرظي (1) - رحمه الله - قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: «أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطاه الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[على هذه الأعواد] » أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: محمد بن كعب القرظي (1)الكتاب الثاني: في القناعة والعفةطصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر، فرأى الحق لليهودي، فقضى له عمر به، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة أنه ليس من قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه، ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طصحيح- طضعيف
- خمطتدسصحيح
محمد بن علي [الباقر] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الموطأ والترمذي. وزاد الترمذي: قال: «وقضى بها علي فيكم» (1) .
الصحابي: محمد بن علي [الباقر]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طتأبو غطفان بن طريف - رحمه الله - قال: «اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو غطفان بن طريفالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفهشام بن عروة - رحمه الله - قال: «كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: هشام بن عروةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفزيد بن خالد - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» أخرجه مسلم والموطأ والترمذي وأبو داود. وزاد أبو داود قال: «أو يخبر بشهادته» قال: أبو داود: شك أحد رواته أيتهما قال، وقال مالك: «هو الذي يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذي هي له، فيأتي بها الإمام، فيقضي له بها» (1) .
الصحابي: زيد بن خالدالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مطدتصحيحثعلبة بن أبي مالك - رحمه الله - سمع كبراءهم يذكرون «أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سيل مهزور ومذينب الذي يقتسمون ماءه، فقضى [بينهم] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» . أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم يذكر أبو داود «ومذينب» (1) .
الصحابي: ثعلبة بن أبي مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طدصحيح؟- دطصحيح؟
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلغه: «أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلغهالكتاب الرابع: في القتلطصحيح- خمطتسصحيح
- خمطدتصحيح
- خمطصحيح