أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 945
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داودحرف الصاد
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى» . وفي رواية، قالت: فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين، في الحضر، والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى، قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى» . قال الزهري: «قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود. وأخرج الثانية والثالثة النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدسصحيحعبد الله بن فضالة - رحمه الله - عن أبيه قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان فيما علمني: حافظ على الصلوات الخمس، قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال: حافظ علي العصرين - وما كانت من لغتنا - فقلت: وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن فضالةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحسبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . وفي رواية قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية الترمذي (1) .
الصحابي: سبرة بن معبد الجهنيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (1) . زاد في رواية: «وإذا زوج أحدكم خادمه - عبده أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: رواية -[هشام بن سعد] : «دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ قالت: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهنيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد ما بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك (1) فاجعلوه في العيال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله: «فأجازني» . وزاد أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من الحديث (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قتادة {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] » . وفي رواية: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وأقم الصلاة لذكري} » . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . وفي أخرى للنسائي، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يرقد عن الصلاة، أو يغفل عنها؟ قال: كفارتها: أن يصليها إذا ذكرها» .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسدصحيح- خمسدتصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه، حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أي بلال، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامطدتسصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن، فصلى، ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر» . أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم بطوله، وهو مذكور في المعجزات من «كتاب النبوة» من حرف النون (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدصحيح؟عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: تنحوا عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضؤوا، وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح» . قال أبو داود: وروي عن ذي مخبر الحبشي - وكان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا الخبر، قال: فتوضأ - يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- وضوء لم يلث (1) منه التراب، ثم أمر بلالا فأذن، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم- فركع ركعتين وهو غير عجل. وفي رواية عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي قال: «فأذن وهو غير عجل» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن أمية الضمريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: قال: «أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، قال: ففعلنا، قال: فكذلك فافعلوا، لمن نام أو نسي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح- جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «بين الرجل وبين الشرك: ترك الصلاة» . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي «بين الكفر والإيمان: ترك الصلاة» وله في أخرى «بين العبد وبين الشرك أو الكفر: ترك الصلاة» . وفي أخرى: «بين العبد وبين الكفر: ترك الصلاة» . وأخرج أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحعبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» . أخرجه الجماعة. وعند أبي داود في رواية أخرى «أوتر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدتسصحيح- مدسصحيح
- تدحسن
- مدسصحيح
- خمدسصحيح
محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: «كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله؟» . وفي رواية قال: «قدم الحجاج المدينة، فسألنا جابر بن عبد الله؟ - فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء: أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كانوا - أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصليها بغلس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الظهر في الصيف: ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء: خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس» . وفي رواية «ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفن من تغليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالصلاة» . وفي رواية بنحوه، أخرجه الجماعة. وفي أخرى للبخاري «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، ولا يعرف بعضهن بعضا» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم، فأغار عليهم فقال: الله أكبر، خربت خيبر (1) ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . أخرجه النسائي. وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو مذكور في «كتاب الغزوات» . من حرف الغين (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- صلى العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها» . قال البخاري: وقال أبو أسامة عن هشام: «من قعر حجرتها» . وفي رواية قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها» . وفي أخرى «كان يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتها» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الأولى. وفي رواية أبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسدصحيح