أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 526–550 من 1,602
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي (صعير) (1)، عن أبيه: قال قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين الصغير، أو كبير، حر أو عبد. لأبي داود (2).
عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه قال: أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناها حيث كنا نضعها على عهده. لأبي داود (1).
بشير بن الخصاصية: قلنا يا رسول الله: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: ((لا)). هما لأبي داود (1).
رافع بن خديج رفعه: ((العامل في الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)). هما لأبي داود، والترمذي (1).
أبو سعيد رفعه: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير تصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)). لأبي داود. وزاد عن عطاء بن يسار العامل عليها، ومشتريها بماله، والغارم (1).
زياد بن الحارث الصدائي: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أعطني من الصدقة، فقال ((إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك)). لأبي داود (1).
بشير بن يسار: زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن حثمة أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وداه مائة من إبل الصدقة يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)). للستة إلا أبا داود (1).
أبو هريرة قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: ((جهد المقل، وابدأ بمن تعول)). لأبي داود (1).
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. لأبي داود (1).
عوف بن مالك: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو فقال: ((لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة)). لأبي داود، والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)). للستة إلا الترمذي (1).
جابر: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله أصبت هذا من معدن، فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه، ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه، ثم من يساره فأعرض عنه، ثم من خلفه فأخذها - صلى الله عليه وسلم - وحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، وقال: ((يأتي أحدكم…
أنس: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، ويدخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزل {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب مالي إلي بيرحاء،…
أسماء قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: ((تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك)). هما للستة إلا مالكا (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). لأبي داود، والنسائي (1).
عمر: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه)). للستة (1).
عائشة: دخل علي سائل مرة، وعندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت له بشيء، ثم دعوت به فنظرت إليه فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء، ولا يخرج إلا بعلمك)). قلت: نعم. قال: ((مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك)). لأبي داود، والنسائي (1).
وعنها: أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). للستة إلا الترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه)). للستة إلا أبا داود (1).
ثوبان رفعه: ((من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة)). فقال ثوبان: أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. لأبي داود، والنسائي (1).
ابن الفراسي: أن أباه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أسأل يا رسول الله؟ قال: ((لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين)). لأبي داود، والنسائي (1).
ولأبي داود، عن سهل بن الحنظلية قيل: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: - صلى الله عليه وسلم -: ((قدر ما يغديه أو يعشيه)) (1).