الراوي
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة، أبو سفيان الكوفي
- الرتبة
- ثقة ثبت
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروفمات سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجروكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة، أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين وله سبعون سنة / ع.
شيوخه
7- همام1
- أبي حاتم روح بن أسلم البصري1
- وهب بن كيسان1
- أبي فزارة1
- شعبة1
- عمران بن حصين1
- أبي نعيم ق فيه1
تلاميذه
10- همام بن يحيى1
- موسى بن عبيدة1
- أبيه و1
- سفيان الثوري1
- مالك بن نمير1
- سعيد المقبري1
- العمري1
- يونس ابن أبي إسحاق1
- سفيان1
- القاسم بن الفضل الحداني1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
5- الحديث 3559
مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، قد حناها شيئا» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي، قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بإصبعه» (1) .
- الحديث 4915
عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «ذبحت شاة لابن عمرو في أهله، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» . أخرجه أبو داود، والترمذي عن مجاهد عن ابن عمرو، والذي ذكره رزين كما أوردناه (1) .
- الحديث 4913
عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه - وفي رواية: حتى ظننت [أنه] ليورثنه» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 5300
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه-: «أنهم كانوا جلوسا، فذكروا ما يوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، [فإنما أنا أمك] ، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه، فقال: الرجل يصيب أهله، ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا» . وفي رواية لمسلم: «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» . وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل» . وفي رواية الترمذي مختصرا: أن عائشة قالت: «إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا» . وفي رواية له قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل» (1) .
- الحديث 4914
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .