الراوي
معلى بن منصور الرازي أبو يعلى نزيل بغداد
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 10
- الوفاة
- ت 211 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة إحدى عشرة على الصحيح
- روى له
- ابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمعلى بن منصور الرازي أبو يعلى نزيل بغداد ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب من العاشرة مات سنة إحدى عشرة على الصحيح / ع. 6831 معلى بن هلال بن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي اتفق النقاد على تكذيبه من الثامنة / ق.
شيوخه
7- مصدع أبي يحيى1
- حماد و1
- محمد بن عثمان الأخنسي1
- عبد الله بن جعفر1
- عكرمة1
- البهي1
- ابن مهدي1
تلاميذه
10- خالد بن عبد الله1
- عبد الوارث1
- محمد بن ميمون1
- هشيم1
- سعيد المقبري1
- عبد الله بن جعفر المخرمي1
- علي بن مسهر1
- ابن المبارك1
- يحيى بن زكريا بن أبي زائدة1
- أبيه1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 8949
حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - من حديثها «أنها كانت تحت عبد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم- وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع شرحبيل بن حسنة» . وفي رواية «أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقبل» أخرجه أبو داود. وفي رواية له «أنها كانت تحت عبد الله بن جحش، فهلك عنها - وكان فيمن خرج إلى أرض الحبشة - فزوجها النجاشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهي عندهم» وفي رواية النسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشيء، وكان مهور نسائه أربعمائة درهم» (1) .
- الحديث 4985
أم حبيبة - رضي الله عنها -: «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع شرحبيل بن حسنة» . وفي رواية «أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقبل» أخرجه أبو داود. وعند النسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشيء، وكان مهور نسائه أربعمائة درهم» (1) .
- الحديث 1485
أم سلمة -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت (1) » . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
- الحديث 8506
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» . زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إياه، ولا يكريها» . زاد في رواية: «فإن أبى فليمسك أرضه» . وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب» . وفي أخرى: «نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ» . وفي أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، [فنصيب] من القصري، ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها» . وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة» . وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» . وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» . وفي أخرى: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج» . وفي أخرى قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» . وفي أخرى: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، ولا يكريها» . وأخرج الرواية الأولى وقال: «من كانت له أرض فليزرعها، [أو يزرعها] أو يمسكها» . وفي أخرى قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» . وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه» . وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» (1) .
- الحديث 7654
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين» . وفي رواية «من ولي القضاء» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «من ولي القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» (1) .
- الحديث 4391
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود عن أبي هريرة - ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه - قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف» . قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس، وترجم أبو داود على هذا الحديث: باب إذا أخطأ القوم الهلال (1) .