الحديث 1869عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لم تقطع يد سارق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في أدنى من ثمن المجن: ترس، أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن» . وفي رواية: «يد السارق لم تقطع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمن مجن أو حجفة، أو ترس» . وفي رواية: قالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» . وفي أخرى: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» . وفي أخرى: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» . هذه روايات البخاري ومسلم. وللبخاري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تقطع في ربع دينار» . ولمسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» . وله في أخرى قالت: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة. وأخرج أبو داود أيضا الرواية السادسة. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة والخامسة والسابعة. ولها أيضا قالت: «قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ربع دينار» . وفي أخرى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن: ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدا» . وفي أخرى: «تقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن: ربع دينار» . وفي أخرى: «تقطع اليد في المجن» . وفي إحدى الروايات: أن عروة قال: «وثمن المجن: أربعة دراهم» وأخرجه الموطأ والنسائي أيضا قالت: «ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا» (1) .