الراوي
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي أبو بكر بن أبي أو يس مشهور بكنيته كأبيه
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- ت 202 هـمات سنة اثنتين ومائتين
- روى له
- البخاريمسلمأبو داودالترمذيالنسائي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي أبو بكر بن أبي أو يس مشهور بكنيته كأبيه ثقة من التاسعة ووقع عند الأزدي أبو بكر الأعشى في إسناد حديث فنسبه إلى الوضع فلم يصب مات سنة اثنتين ومائتين. / خ م د ت س
شيوخه
6- أيوب بن سليمان بن بلال9
- أيوب بن سليمان3
- أيوب بن سليمان ابن بلال2
- أخيه أبي بكر1
- المغيرة بن عبد الرحمن1
- أيوب ابن سليمان بن بلال1
تلاميذه
5- سليمان بن بلال16
- محمد بن أبي عتيق1
- محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة1
- سليمان بن بلال و1
- ابن وهب1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 1816
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» . قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة؟ قال مالك [رحمه الله] : «والضفير: الحبل» . وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر» (1) . أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. وأخرج الثانية البخاري ومسلم. وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر» . ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر» . وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فليضربها كتاب الله، ولا يثرب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» (2) .
- الحديث 1015
ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى نزلت بمهيعة (1) ، وهي الجحفة (2) ، فأولت: أن وباء المدينة نقل إليها» . أخرجه البخاري، والترمذي (3) .
- الحديث 7683
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 3950
ابن عمر: قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 2043
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» . وفي رواية مثله، وفيه: «وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره، كان عليه منه وزرا» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الأولى. وفي أخرى للبخاري مثله، وفي أوله: «نحن الآخرون السابقون ... » ثم ذكره (1) .
- الحديث 2391
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال» أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات» . وفي رواية أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كان يتعوذ من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة الدجال» . وفي أخرى قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يستعيذ من عذاب القبر» . وفي رواية الترمذي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «استعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية. وفي رواية للنسائي، قال: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- يقول في صلاته ... وذكر نحوه. وفي أخرى له، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وكان يقول: ... وذكر الحديث» (1) .