الراوي
عبد الله بن قيس عن ابن عباس قوله
- الرتبة
- مجهول
- الطبقة
- 3
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- غير معروف
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعبد الله بن قيس عن ابن عباس قوله مجهول من الثالثة. / خد
شيوخه
3- عكرمة1
- سعيد بن جبير1
- الضحاك1
تلاميذه
2- ابن عباس1
- مقسم1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 850
ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه فيه زكاة، فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس، اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار، قال: سأتلو عليك بذلك قرآنا {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون} [المنافقون: 9- 11] قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعدا، قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية له عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال: والأول أصح (2) .
- الحديث 5393
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار» . وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدم أحمر - فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدم أصفر - فنصف دينار» . أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. وفي رواية أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» . قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة. وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» . وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن