الراوي
سهل بن حماد أبو عتاب بمهملة ومثناة ثم موحدة الدلال البصري
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروفمات سنة ثمان ومائتين وقيل قبلها
- روى له
- مسلم
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرسهل بن حماد أبو عتاب بمهملة ومثناة ثم موحدة الدلال البصري صدوق من التاسعة مات سنة ثمان ومائتين وقيل قبلها. / م 4
شيوخه
9- حبيب1
- غندر و1
- أبيه و1
- عبد الرحمن بن ثروان1
- أبي داود الطيالسي و1
- إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين1
- غندر1
- يحيى بن سعيد1
- أبي إسحاق1
تلاميذه
9- شعبة2
- همام2
- سماك1
- الحكم1
- أبي مكين وهو نوح بن ربيعة1
- الأشعث1
- إبراهيم بن عطاء1
- قرة1
- المختار بن نافع1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 7964
حريث بن قبيصة قال: «قدمت المدينة، فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال: فجلست إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لعل الله أن ينفعني به، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله: صلاته، فإن صلحت، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت، فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك» . وفي أخرى عن أبي هريرة بمعناه أخصر منه، أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
- الحديث 7460
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في الفتنة «كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم» أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم» وأخرجه أبو داود أيضا إلى قوله: «خير من الساعي، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم» (1) .
- الحديث 3399
عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة؟ فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» . وفي رواية «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعدا؟ قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، إلا أنه لم يذكر البواسير، وقال: «سألته عن صلاة المريض» . ولأبي داود في أخرى: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعدا؟ قال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما» . وله في أخرى، قال: «كان بي الناصور، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ وذكر مثل الرواية الأولى. وللبخاري عن عمران بن حصين - وكان مبسورا «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قائما؟ ... » الحديث وأخرج النسائي الرواية الثانية (1) .
- الحديث 6382
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، وصحبني في الغار، وأعتق بلالا من ماله، رحم الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق [وما له من صديق] ، رحم الله عثمان، تستحي منه الملائكة، رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 8
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من الوفد؟ - أو من القوم -؟» قالوا: ربيعة، قال: «مرحبا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا، ولا ندامى» . قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، قال: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم» ، ونهاهم عن الدباء والحنتم، والمزفت، النقير - قال شعبة: وربما قال: المقير - وقال: «احفظوه» وأخبروا به من وراءكم» . وفي رواية نحوه، قال: «أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت» . وزاد في رواية قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأشج - أشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة» . وفي أخرى «شهادة أن لا إله إلا الله» وعقد بيده واحدة. هذا لفظ البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي بعضه، وهذا لفظه: قال: لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، قال: «آمركم بأربع: الإيمان بالله (ثم فسرها لهم ب:) شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» . وأخرجه النسائي وأبو داود بطوله. وأول حديثهما: لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به، وندعو من وراءنا. وذكر الحديث مثل البخاري ومسلم. وفي أخرى لأبي داود «النقير والمقير» ولم يذكر «المزفت» . وفي أخرى له مختصرا مثل الترمذي، إلا أن أولها: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرهم بالإيمان بالله. قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله ... » وذكر الحديث، وقال في آخره: «وأن تعطوا الخمس من المغنم (1) » .
- الحديث 3193
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه، فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت» . وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قد زعموا ذلك. وفي أخرى، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم. وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غير مرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم والدباء والمزفت - قال: وأراه قال: والنقير. وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتمة. قلت: وما الحنتمة؟ قال: الجرة» . وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المنبر- وأشار إلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم، فقلت: يا أبا محمد: والمزفت؟ وظننا أنه نسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» . وفي أخرى، قال ابن جبير: «أشهد على ابن عمر وابن عباس: أنهما شهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» . وفي أخرى، قال: «سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ قال حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس. فقلت: ألا تسمع ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: قال حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر، قال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يصنع من المدر» . وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الجر والدباء والمزفت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجر والمزفت، والنقير، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ [له] في تور من حجارة» . وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم- من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تنسج نسجا (1) وتنقر نقرا، وأمر أن ينبذ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة. وأخرج الترمذي عن طاوس، قال: «إن رجلا أتى ابن عمر، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعته منه. وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها: «ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} » [الحشر: 7] . وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء» لم يزد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدباء والحنتم والنقير» . وأخرج هو والترمذي أيضا رواية زاذان (2) .