الراوي
سليمان بن كثير العبدي البصري أبو داود وأبو محمد لا بأس به في غير الزهري
- الرتبة
- غير معروف
- الطبقة
- 7
- الوفاة
- غير معروفمات سنة ثلاث وثلاثين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرسليمان بن كثير العبدي البصري أبو داود وأبو محمد لا بأس به في غير الزهري من السابعة مات سنة ثلاث وثلاثين. / ع
شيوخه
7- محمد بن كثير1
- عفان1
- الزهري1
- سعيد بن سليمان1
- عبد الرحمن بن مهدي1
- حبان بن هلال1
- عروة1
تلاميذه
6- حصين1
- عبيد الله بن عبد الله1
- أبي أمامة ولم يذكر أباه1
- حماد و1
- ابن شهاب1
- الزهري1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 5377
ناجية بن كعب: أن عليا - رضي الله عنه - قال: «لما مات أبو طالب أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فواريته فجئته، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي» أخرجه أبو داود. وعند النسائي: «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره، قال: إنه مات مشركا، قال: اذهب فواره، فلما واريته رجعت إليه، فقال لي: اغتسل» . وله في أخرى قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني، فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي ... وذكر دعاء لم أحفظه» (1) .
- الحديث 2704
أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
- الحديث 1284
عائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق: ذات عرق» . هذه رواية أبي داود، لم يزد. وفي رواية النسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة: «ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل اليمن: يلملم» (1) .
- الحديث 1281
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها» . وفي رواية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» . أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي (1) .
- الحديث 1280
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يهل أهل المدينة: من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام: من الجحفة، ويهل أهل نجد: من قرن» . قال ابن عمر: وذكر لي، ولم أسمع: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ويهل أهل اليمن: من يلملم» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا قام في المسجد، فقال: يا رسول الله: «من أين تأمرنا أن نهل؟ قال: يهل أهل المدينة: من ذي الحليفة» ... وذكر نحوه. وفي أخرى له، أن رجلا سأله: من أين يجوز لي أن اعتمر؟ قال: فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل نجد: قرنا، ولأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل الشام: الجحفة، لم يزد. وأخرجه الباقون بمثل ذلك، إلا أن الترمذي قال: إن رجلا قال: «من أين نهل يا رسول الله؟» فذكر الحديث (1) ..
- الحديث 9161
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .