الراوي
رزين بن سليمان الأحمري ومنهم من قلبه وقيل سالم بن رزين
- الرتبة
- مجهول
- الطبقة
- 3
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- النسائي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجررزين بن سليمان الأحمري ومنهم من قلبه وقيل سالم بن رزين مجهول من الثالثة. / س * رزين بن عبد الرحمن أبو الخصب صوابه زياد بن عبد الرحمن (1)
شيوخه
1تلاميذه
2- سالم بن عبد الله1
- ابن عمر1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 9062
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» . وفي أخرى: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة» أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 3193
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه، فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت» . وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قد زعموا ذلك. وفي أخرى، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم. وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غير مرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم والدباء والمزفت - قال: وأراه قال: والنقير. وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتمة. قلت: وما الحنتمة؟ قال: الجرة» . وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المنبر- وأشار إلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم، فقلت: يا أبا محمد: والمزفت؟ وظننا أنه نسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» . وفي أخرى، قال ابن جبير: «أشهد على ابن عمر وابن عباس: أنهما شهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» . وفي أخرى، قال: «سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ قال حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس. فقلت: ألا تسمع ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: قال حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر، قال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يصنع من المدر» . وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الجر والدباء والمزفت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجر والمزفت، والنقير، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ [له] في تور من حجارة» . وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم- من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تنسج نسجا (1) وتنقر نقرا، وأمر أن ينبذ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة. وأخرج الترمذي عن طاوس، قال: «إن رجلا أتى ابن عمر، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعته منه. وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها: «ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} » [الحشر: 7] . وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء» لم يزد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدباء والحنتم والنقير» . وأخرج هو والترمذي أيضا رواية زاذان (2) .