الراوي
خلاس بكسر أوله وتخفيف اللام بن عمرو الهجري بفتحتين البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 2
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرخلاس بكسر أوله وتخفيف اللام بن عمرو الهجري بفتحتين البصري ثقة وكان يرسل من الثانية وكان على شرطة علي وقد صح أنه سمع من عمار. / ع
شيوخه
4- قتادة4
- روح بن عبادة والنضر بن شميل فرقهما1
- عوف1
- جابر بن صبيح1
تلاميذه
5- علي ؛1
- أبي هريرة1
- إسحاق الأزرق1
- أبي قطن . وكذلك رواه يعلى بن غسان1
- أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
3- الحديث 5940
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .
- الحديث 7123
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» . زاد في رواية: قال: ابن شهاب قال سالم بن عبد الله: وكان ابن عمر يصلي عليها، ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: «لقد ضيعنا قراريط كثيرة» . وفي رواية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر» فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها، فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي رواية مثل الأولى إلى قوله: «مثل الجبلين العظيمين» وقال: «حتى يفرغ منها» . وفي أخرى: «حتى توضع في اللحد» . وفي أخرى «ومن اتبعها حتى تدفن» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» . ولمسلم قال: «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد» . وفي أخرى قال: قلت لأبي هريرة: «وما القيراط؟ قال: مثل أحد» . وفي أخرى: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أنه كان قاعدا عند ابن عمر، إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، واتبعها حتى تدفن، كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد، فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وأخرج أبو داود رواية مسلم الأولى، وزاد «أحدهما مثل أحد» وأخرج نحو روايته الآخرة، ولم يذكر فيها قصة الحصى، ولا قول ابن عمر. وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرواية التي للبخاري، وأخرج الترمذي الرواية الأولى (1) .
- الحديث 7688
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .